فأل بدل عن المضاف إليه ( وبنية نفل ) لعدم المزاحم ( وبخطأ في وصف ) كنية واجب آخر ( في أداء رمضان ) فقد لتعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان ( بل يقع عما نوى ) من نفل أو واجب ( على ما عليه الأكثر ) بحر .
وهو الأصح .
سراج .
وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر لكن في أوائل الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختار ابن الكمال وفي الشرنبلالية عن البرهان