قلنا فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط للباقي ) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت .
والشرط فيها أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه .
قال الحدادي والسنة أن يتلفظ بها ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو ونية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها بلا تلفظ ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده لأن الجهل في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون .