لا تجب سبق قلم .
فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا .
قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة .
خلاصة .
إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) لأن ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد