بين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له .
( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره .
وفي الحقائق و الشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة