ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين .
وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته كالعبد العارية والوديعة والجاني .
وقول الزيلعي