بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه ( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة