لما مر ( وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ ( وكره إعطاء فقير نصابا ) أو أكثر ( إلا إذا كان ) المدفوع إليه ( مديونا و ) كان ( صاحب عيال ) بحيث ( لو فرقه عليهم لا يخص كلا ) أو لا يفضل بعد دينه ( نصاب ) فلا يكره فتح ( و ) كره ( نقلها إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج )