أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة ( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) كالكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا المشبهة في الصفات ( في المختار ) لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات .
مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزاني وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذوات زوج معروف ) فصولين والكل في الأشباه ( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة