خلافا للثاني وبقوله يفتى .
حاوي القدسي .
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا .
بحر عن الغاية وغيرها .
لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها )