المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار خلافا للثاني وبقوله يفتى . حاوي القدسي . وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا . بحر عن الغاية وغيرها . لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها )