وهل كانت تحل لسائر الأنبياء خلاف واعتمد في النهر حلها لأقربائهم لا لهم ( وجازت التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي لبني هاشم سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح لكن في السراج وغيره إن سماهم جاز وإلا لا .
قلت وجعله محشي الأشباه .
محمل القولين ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط وهل تحل الصدقة لسائر الأنبيا قيل نعم وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل لا بل تحل لقرابتهم فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته صلى الله عليه وسلم فليحفظ ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة