بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع ( و ) لا إلى ( بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز .
نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى لحديث مولى القوم منهم