فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره .
وقالا يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم