المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار كما جزم به في البحر و النهر . وأقره المصنف قائلا وبه يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة اه . لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم ( و ) لا إلى ( مملوكه )