المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها ( و ) لا إلى ( مملوك المزكي ) ولو مكاتبا أو مدبرا ( و ) لا إلى ( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه