الحي الفقير فيجوز لو بأمره ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه .
نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن .
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم