ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح ( يصرف ) المزكي ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحدا من أي صنف كان لأن أل الجنسية تبطل الجمعية وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف .
ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) أما دين