ومن الإبل ابن أربع ( ولا شيء في خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى .
خانية وغيرها .
ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدر الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لا في ( بغال وحمير ) سائمة إجماعا ( ليست للتجارة ) فلو لها فلا كلام لأنها من العروض ( و ) لا في ( عوامل وعلوفة ) ما لم تكن العلوفة للتجارة ( و ) لا في ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة ( وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور ولد البقرة وصورته أن يموت كل