الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا فلو جيدا يلزم الوسط وهلاكه يسقطها ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من الصغار خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة وإن هلك بعضه سقط حظه ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى