مشتق من الغنيمة لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والأيمان ( أربعون وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث .
( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة ) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر .
وعنه جواز الجذع من الضأن وهو قولهما والدليل يرجحه ذكره الكمال .
والثني من البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس .
والجذع من البقر ابن سنة