( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام وتمامه في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة .
والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها )