لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة لما في الخانية لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولا ( وما ملكه بصنعة كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة .
خانية .
وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها .
بحر عن البدائع .
وفي أول الأشباه ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح ( لا زكاة في اللآلىء والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون التجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني وشرط مقارنتها لعقد التجارة