لا يجوز .
وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد وتمامه في حيل الأشباه ( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية