أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة ) .
وعن محمد لا زكاة وهو الصحيح ذكره ابن مالك وغيره لأن البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال .
( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى ! < وآتوا الزكاة > ! وشرطه أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير