للتجارة بلا نية صريحا واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها .
ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان .
( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية