كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال الحول .
وفي الأشباه لفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد فتباع له ( ولا في مال مفقود ) وجده بعد سنين ( وساقط في بحر ) استخرجه بعدها ( ومغصوب لا بينة عليه ) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية ( ومدفون ببرية نسي مكانه ) ثم تذكره وكذا الوديعة عند غير معارفه بخلاف المدفون في حرز .
واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي أما قبله فتجب لما مضى ( وما أخذ مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو .
والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك ( ولو كان الدين على مقر مليء أو ) على ( معسر أو مفلس )