ذلك ( إلا إذا كبر راكعا ) كما مر فلا يرفع يديه على المختار لأن أخذ الركبتين سنة في محله ( وليس بين تكبيراته ذكر مسنون ) ولذا يرسل يديه ( ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ) هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته ( ويخطب بعدها خطبتين ) وهما سنة ( فلو خطب قبلها صح وأساء ) لترك السنة وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ويكره ( و ) الخطب ثمان بل عشر ( يبدأ بالتحميد في ) ثلاث ( خطبة ) جمعة ( واستسقاء ونكاح ) وينبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك ولم أره ( ويبدأ بالتكبير في ) خمس ( خطبة العيدين ) وثلاث خطب الحج إلا أن التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كذا في خزانة أبي الليث ( ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى ) أي متتابعات ( والثانية بسبع ) هو السنة ( و ) أن ( يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة ) وإذا صعد عليه لا يجلس عندنا .
معراج ( و ) أن ( يعلم الناس فيها أحكام ) صدقة ( الفطر ) ليؤديها من لم يؤدها وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها ولم أره وهكذا كل حكم احتيج إليه لأن الخطبة شرعت للتعليم ( ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ) ولو بالإفساد اتفاقا في الأصح كما في تيمم البحر وفيها