يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء ( و ) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها ( تؤدى بمصر ) واحد ( بمواضع ) كثيرة ( اتفاقا ) فإن عجز صلى أربعا كالضحى ( وتؤخر بعذر ) كمطر ( إلى الزوال من الغد فقط ) فوقتها من الثاني كالأول وتكون قضاء لا أداء كما سيجيء في الأضحية وحكى القهستاني قولين ( وأحكامها أحكام الأضحى لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة وبه ) أي بالعذر ( بدونها ) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة ( ويكبر جهرا ) اتفاقا ( في الطريق ) قيل وفي المصلى وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت ( ويندب تأخير أكله عنها ) وإن لم يصح في الأصح