بعد ما كبر ( كبر ) في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير ( فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر ) المؤتم ( لا يكبر ) في القيام ( و ) لكن ( يركع ويكبر في الركوع ) على الصحيح لأن للركوع حكم القيام فالإتيان بالواجب أولى من المسنون ( كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر ) في ظاهر الرواية فلو عاد ينبغي الفساد ( ويرفع يديه في الزوائد ) وإن لم ير إمامه