موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرا وإلا لا ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم يصح في الأصح .
والحاصل أن شروط الإتمام ستة النية والمدة واستقلال الرأي وترك السير واتحاد الموضع وصلاحيته .
قهستاني .
( فلو أتم مسافر إن قعد في ) القعدة ( الأولى تم فرضه و ) لكنه ( أساء ) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح لنقل وخلط النفل بالفرض وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء ب أثم واستحق النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا لترك القعدة