يصلي ركعتين ( عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها ) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر ( أهل البغي في دارنا في غير مصر مع نية الإقامة مدتها ) للتردد بين القرار والفرار ( بخلاف أهل الأخبية ) كعرب وتركمان ( نووها ) في المفازة فإنها تصح ( في الأصح ) وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتها لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدوا