المفروضة إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفرض ولو نوى في السجدة صار نفلا ( وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام ) المقيم ( إلى الإتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا .
قنية ( وندب للإمام ) هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الإمام شرط لكن في حاشية الهداية للهندي الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء .