( فيه لكن في غير صالح ) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن ( بموضعين مستقلين كمكة ومنى ) فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه يخرج إلى منى وعرفة فصار كنية الإقامة في غير موضعها وبعد عوده من منى تصح كما لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما تبعا للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما ( أو لم يكن مستقلا برأيه ) كعبد وامرأة ( أو دخل بلدة ولم ينوها ) أي مدة الإقامة ( بل ترقب السفر ) غدا أو بعده ( ولو بقي ) على ذلك ( سنين ) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر ( وكذا )