لا يكفي لتوجه الخطاب وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى ولا يعيد في ظاهر الرواية .
بدائع .
( ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس لحقه لا يلزمه الأداء ) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية ( ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه ) خلافا لزفر ( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا ) بركوع وسجود فصح بنى ولو كان يصلي ( بالإيماء ) فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومىء