الركوع والسجود كما لو كان يومىء مضطجعا ثم قدر على القعود ( ولم يقدر على الركوع والسجود ) فإنه يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف ( وللمتطوع الاتكاء على شيء ) كعصا وجدار ( مع الإعياء ) أي التعب بلا كراهة وبدونه يكره ( و ) له ( القعود ) بلا كراهة مطلقا هو الأصح .
ذكره الكمال وغيره .
( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان .
( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة )