( وإلا ) يخفض ( لا ) يصح لعدم الإيماء ( وإن تعذر القعود ) ولو حكما ( أومأ مستلقيا ) على ظهره ( ورجلاه نحو القبلة ) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إليها ( أو على جنبه الأيمن ) أو الأيسر ووجهه إليها ( والأول أفضل ) على المعتمد ( وإن تعذر الإيماء ) برأسه ( وكثرت الفوائت ) بأن زادت على يوم وليلة ( سقط القضاء عنه ) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) كما في الظهيرية لأن مجرد العقل