( إن شاء ) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد ( ولا يسجد للسهو على الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر ( وإن قعد في الرباعة ) مثلا قدر التشهد ( ثم قام عاد وسلم ) ولو سلم قائما صح ثم الأصح أن القوم ينتظرونه فإن عاد تبعوه ( وإن سجد للخامسة سلموا ) لأنه تم فرضه إذ لم يبق عليه إلا السلام ( وضم إليها سادسة ) لو في العصر وخامسة في المغرب ورابعة في الفجر به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ) والضم هنا آكد ولا عهدة لو قطع ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد ( وسجد للسهو )