في الصورتين لنقصان فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد الفرض في الأصح لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضا وإن أفسد قضاهما به يفتى نقاية .
( ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما شرع ركعتين شرع أربع أيضا وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة وقيل لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلام