به يفتى لأن تمام الشيء بآخره فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى خلافا لأبي يوسف حتى قال صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة للإمام حتى لو عاد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم ما لم يتعمدوا السجود .
وفيه يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه ( وضم سادسة ) ولو في العصر والفجر