المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار بعد طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر سنا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا وفيها يقال صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا . ( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة