المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة