المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وكذا حكم الوتر ) والصوم وإنما يعطى ( من ثلث ماله ) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم .