وفي المجتبى من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي واختاره جماعة من أئمة بخارى وعليه يخرج ما في القنية صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جاز ولا يلزم الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت إلى القلة ) ب ( سبب القضاء ) لبعضها على المعتمد لأن الساقط لا يعود ( وكذا لا يعود ) الترتيب ( بعد سقوطه بباقي المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق حتى لو خرج الوقت في خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد هو الأصح .
مجتبى .
لكن في النهر والسراج عن الدراية لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعود فليحرر .
( وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف )