( ولو جرى على لسانه نعم ) أو آرى ( إن كان يعتادها في كلامه تفسد ) لأنه من كلامه ( وإلا لا ) لأنه قرآن ( وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه ( و ) يفسدها ( انتقاله من صلاة إلى مغايرتها ) ولو من وجه حتى لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفا بخلاف نية الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفا مطلقا ( وقراءته من مصحف )