فبسمل أو دعا لأحد أو عليه فقال آمين تفسد ولا يفسد الكل عند الثاني .
والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه .
قهستاني معزيا للزاهدي ومروياتي قنية .
وقيد بقصد الجواب لأنه لو لم يرد جوابه بل أراد إعلامه بأنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا ابن ملك وملتقى ( وفتحه على غير إمامه ) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح ( بخلاف فتحه على إمامه ) فإنه لايفسد ( مطلقا ) لفاتح وآخذ بكل حال إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل وينوي الفتح لا القراءة .