أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا عصبات أو ذوس فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا .
( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغرقها للرتكة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم