أم الأم ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ( ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) حجب نقصان ويختص حجب النقصان بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم على أصول زيد ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات .
وفي الوهبانية وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ( و ) يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان