ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم ويحلف كل على العلم لو ادعى الزيادة .
قلت بقي لو كانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا لم أره .
وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث يراجع ابن الكمال به ( ولأجنبي ووراثة أو قاتله نصف الوصية وبطل