( ولو أصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال محمد لاثنين على ما مر فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين فلو أشار إلى جماعة وقال ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فاعحطى غيرهم جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى .
خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوى كلا منهما ( وبثلث ماله رجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا ( وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإن يصدق ) وجوبا ( إلى الثلث ) استحسانا بخلاف قوله ( كل من ادعى علي شيئا فأعطوه ) لأنه خلاف الشرع ( إلا أو يقول إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث ) ويصير وصية .
ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق فإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فهو له وإلا لا .
مجتبى ( فإن أوصى بوصايا مع ذلك ) أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه ( عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل ) من أصحاب الوصايا والورثة ( صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا ) والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول وطريق تعينه