للوارث والقاتل ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ولذا تصح بإجارة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة .
قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا .
زيلعي .
( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط ورديء ( لثلاثة ) أنفس لكل منهم بثوب ( فضاع ) منها ( ثوب ولم يدر ) أي هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت ) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين ( إلا أن يتسامحوا ويسلموا ما بقي منها ) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ( لذي الجيد ثلثاه ) ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط كل واحد منهما لأن التسوية بقدر الإمكان .
ولو أوصى أحد الشريكين ( ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا ) يقع في حظه ( فله مثل ذرعه ) صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب القسمة فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان أولى .