لا تسبيبا كما مر ( إلا بإجازة ورثته ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ( وهم كبار ) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته ( أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا ) فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ( أو لم يكن له وارث سواه ) كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال .
زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل .
قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم وقد قدمناه في الإقرار معزيا للشرنبلالية وفي فتاوى النوازل أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثا إلا امرأته فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى له لأن له الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له ( ولا من صبي غير مميز أصلا ) ولو في وجوه الخير خلافا للشافعي ( وكذا ) لا تصح ( من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) فتجوز استحسانا